ولا يشترط فيه رفع اليدين [ 1 ] ولا ذكر مخصوص ، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقلّه « سبحان اللّه » خمس مرات أو ثلاث مرات أو « بسم اللّه الرحمن الرحيم » ثلاث مرّات أو « الحمد للّه »
شرح
قال : « نعم والقنوت في الثانية » « 1 » .
وقد روى في الفقيه باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث : أنّ على الإمام فيها - أي في الجمعة - قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع « 2 » . ولا ينبغي التأمل في أنّ ما ورد في ذيلها من أنّ المنفرد يعني من يصلّي أربع ركعات يقنت في الركعة الأولى قبل الركوع لا يمكن العمل به ، والظاهر وقوع نقله اشتباها من الرواة أو النساخ ؛ لأنه مناف لما تقدم من صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عمران ، ولو فرض المعارضة يرجع إلى إطلاق ما دلّ على أنّ القنوت في كلّ صلاة قبل الركوع في الركعة الثانية ، وقوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع » « 3 » فإنّ مقتضاه عدم جواز القنوت في صلاة الظهر ولو في يوم الجمعة إلّا قبل الركوع كالظهر في سائر الأيام .
لا يشترط رفع اليدين في القنوت
[ 1 ] المشهور بين الأصحاب على ما حكي كما هو مختار الماتن أيضا أنّ رفعهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 270 ، الباب 5 من أبواب القنوت ، الحديث 3 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 411 ، الحديث 1219 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 268 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحديث 6 .