. . . . . .
شرح
سألته عن القنوت ؟ فقال : « في كل صلاة فريضة ونافلة » « 1 » . وموثقة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة » « 2 » إلى غير ذلك التي منها صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الفرض في الصلاة ؟ فقال :
الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟
فقال : سنة في فريضة « 3 » .
وقد استند القائل بوجوب القنوت في الصلاة إلى هذه الصحيحة وبعض الروايات المتقدمة إن لم يكن كلّها ، ولكن لا يخفى أنّ الدعاء الوارد في الصحيحة وعدّه من الفرض في الصلاة لا يعين أنّ المراد من الدعاء القنوت فإنه يكفي في القنوت مجرّد التسبيح كما يأتي ، ولا يتعين خصوص الدعاء وإن أريد من الدعاء ما يعمّ الذكر والتسبيح فهذا لا يكون في خصوص القنوت ، بل يجري في ساير الأذكار الواجبة والقراءة في الصلاة .
وأمّا ما في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام عمّا فرض اللّه عزّ وجل من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سمّاهن اللّه وبيّنهنّ في كتابه ؟ قال : نعم ، - إلى أن قال : - وقال تعالى :حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطىوهي صلاة الظهر وهي أوّل صلاة صلاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءةحافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطىصلاة العصروَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَقال : وأنزلت هذه الآية يوم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 263 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 261 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 264 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت ، الحديث 13 .