تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
والأقوى عدم كفاية قوله : « سلام عليكم » بحذف الألف واللام [ 1 ] . ( مسألة 1 ) لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السّلام بطلت الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل [ 2 ]
شرح
استقبلتهم بوجهك وقلت : السّلام عليكم « 1 » . ويؤيد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت له : إني أصلي بقوم ؟ قال : « تسلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السّلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته السّلام عليكم » الحديث « 2 » . ودعوى أنّ ذكر السّلام عليك للإشارة إلى الصيغة الواردة في مثل صحيحة عمر بن أذينة من دعوى خلاف الظاهر من غير قرينة . [ 1 ] لعدم وروده بدون الألف واللام في شيء من الروايات التي يمكن الاعتماد عليها ، ولا مجال في الالتزام بالكفاية من التمسك بالإطلاق في مثل قوله عليه السّلام : « ويختتم بالتسليم » « 3 » . حيث إنّه لا يمكن الالتزام بكفاية الإطلاق حيث إنّ لازمه كفاية التسليم بأي وجه وشخص ، وإذا لم يمكن الأخذ بالإطلاق يتمسّك بالقدر اليقين ، والقدر اليقين إحدى الصيغتين وقد صرّح عليه السّلام بعدم كفاية السّلام على النبي صلّى اللّه عليه وآله في الخروج من الصلاة « 4 » .

الحدث قبل السّلام مبطل للصلاة

[ 2 ] وذلك فإن شمول المستثنى في حديث : « لا تعاد » « 5 » المعبر عنه بالقضية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 425 ، الباب 3 من أبواب التسليم ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 427 ، الباب 4 من أبواب التسليم ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 415 ، الباب الأوّل من أبواب التسليم ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسليم ، الحديث 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .