والأقوى عدم كفاية قوله : « سلام عليكم » بحذف الألف واللام [ 1 ] .
( مسألة 1 ) لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السّلام بطلت الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل [ 2 ]
شرح
استقبلتهم بوجهك وقلت : السّلام عليكم « 1 » . ويؤيد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت له : إني أصلي بقوم ؟ قال : « تسلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السّلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته السّلام عليكم » الحديث « 2 » .
ودعوى أنّ ذكر السّلام عليك للإشارة إلى الصيغة الواردة في مثل صحيحة عمر بن أذينة من دعوى خلاف الظاهر من غير قرينة .
[ 1 ] لعدم وروده بدون الألف واللام في شيء من الروايات التي يمكن الاعتماد عليها ، ولا مجال في الالتزام بالكفاية من التمسك بالإطلاق في مثل قوله عليه السّلام :
« ويختتم بالتسليم » « 3 » . حيث إنّه لا يمكن الالتزام بكفاية الإطلاق حيث إنّ لازمه كفاية التسليم بأي وجه وشخص ، وإذا لم يمكن الأخذ بالإطلاق يتمسّك بالقدر اليقين ، والقدر اليقين إحدى الصيغتين وقد صرّح عليه السّلام بعدم كفاية السّلام على النبي صلّى اللّه عليه وآله في الخروج من الصلاة « 4 » .
الحدث قبل السّلام مبطل للصلاة
[ 2 ] وذلك فإن شمول المستثنى في حديث : « لا تعاد » « 5 » المعبر عنه بالقضيةهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 425 ، الباب 3 من أبواب التسليم ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 427 ، الباب 4 من أبواب التسليم ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 415 ، الباب الأوّل من أبواب التسليم ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 426 ، الباب 4 من أبواب التسليم ، الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .