تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( مسألة 2 ) لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة [ 1 ] بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
شرح
الخلل المحتمل إذا كانت صحّتها من سائر الجهات محرزة ويراد إحراز صحّتها من سائر الجهات من نفس الحديث ، والوجه في عدم المجال ؛ لأنّ إحراز الصحّة من سائر الجهات للزوم لغوية التعبد بالصحّة من الخلل بدون إحراز تلك الصحّة ، وإذا فرض حديث : « لا تعاد » أحرز عدم وقوع الحدث أثناء الصلاة في المقام فلا يكون التعبد بعدم اعتبار السّلام في الصلاة لغوا .

لا يشترط في السّلام نية الخروج من الصلاة

[ 1 ] الخروج عن الصلاة بمعنى إتمامها ليس عنوانا قصديا وبالإتيان بالجزء الأخير منها تتم الصلاة ويخرج المكلّف عن الصلاة قهرا . وعلى الجملة ، إتمام الصلاة عنوان ذاتي وإن كان تلك الصلاة عنوانا قصديا وذكر الماتن قدّس سرّه بل لو فرض أنّ المكلف قصد عدم الخروج من الصلاة بالسلام صحّت صلاته وتمت صلاته بالسلام وإن كان الأحوط إعادة الصلاة في الفرض ، والظاهر أنّ ما ذكر من الاحتياط لاحتمال اختلال قصد الامتثال المعتبر في الإتيان بالصلاة أو ضمّ ما بعد السّلام بالصلاة من التشريع وزيادة في الفريضة ، وفي كلا الأمرين ما لا يخفى ؛ فإن مجرد قصد عدم الخروج من الصلاة بالسلام من غير قصد كون التعقيب جزءا من الصلاة لا يكون زيادة في الفريضة ، وكذا عدم قصد كون هذا القصد جزءا منها . وقد يقال مقتضى رواية ميسّر أنّ السّلام المراد به عدم الخروج من الصلاة