( مسألة 3 ) يجب تعلّم السّلام على نحو ما مرّ في التشهد وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان وإلّا اكتفى بالترجمة [ 1 ] وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها .
( مسألة 4 ) يستحبّ التورك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ووضع اليدين على الفخذين ويكره الإقعاء .
شرح
يفسدها فإنه روى عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل : تبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، وإنّما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى اللّه عنهم ، وقول الرجل : السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » « 1 » . وذلك فإنّ ذكر السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين في التشهد الأوّل يقع مع عدم قصد الخروج من الصلاة ، ومقتضى الرواية أنه يفسد الصلاة ولكن لا يخفى إفساده الصلاة حيث إنه كلام آدمي وقع في غير محلّه تبطل صلاته به ، سواء قصد الخروج أو قصد عدمه ، ولكن في الركعة الأخيرة بعد التشهد جزء أخير من الصلاة يتم الصلاة بالإتيان به قصد الخروج من الصلاة أم لم يقصد أو قصد عدم الخروج على ما تقدّم .
يجب تعلم السّلام
[ 1 ] ما ذكرنا من الاكتفاء بالترجمة في التشهد ممّن لا يتمكن منه يجري في السّلام أيضا وأنّ الإتيان بالترجمة مبني على الاحتياط ، حيث إنّ الواجب هو الإتيان بإحدى الصيغتين ، ومع عدم التمكّن من شيء منهما لم يقم دليل على بدلية الترجمة .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 409 ، الباب 12 من أبواب التشهد ، الحديث الأوّل .