ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنا [ 1 ] ، وله صيغتان هما : « السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » [ 2 ] و « السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته » والواجب إحداهما ،
شرح
تنتهي الصلاة ، وإذا فرض سقوط السّلام عن الجزئية كما هو مقتضى حديث :
« لا تعاد » « 1 » فيكون الجزء الأخير في تلك الصلاة التشهد المنسي بعده السّلام فيكون التحليل به .
يجب الجلوس مطمئنا في التسليم
[ 1 ] أمّا الجلوس فقد ورد في صحيحة حمّاد : فصلّى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلمّا فرغ من التشهد سلّم فقال : يا حمّاد هكذا صل « 2 » . وفي موثقة أبي بصير الواردة في كيفية التشهد في الركعة الأخيرة : فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم اللّه وباللّه - إلى أن قال - : ثمّ قل : السّلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته . . . والسّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ثمّ تسلّم « 3 » . هذا ، واعتبار الجلوس في التشهد والتسليم أمر مرتكز في أذهان المتشرعة ، ويستمرون في صلواتهم عليه وينكرون من لا يراعي الجلوس ، بل الطمأنينة حين الاشتغال بالتشهد والتسليم لعدم احتمال الفرق بين الذكر الواجب في الركوع والسجود وبين التشهد والتسليم .الكلام في صيغ السّلام
[ 2 ] وقد دلّت صحيحة الحلبي على أنّ صيغة السّلام علينا وعلى عباد اللّههامش
( 1 ) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 461 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد ، الحديث 2 .