تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق . السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات [ 1 ] . ( مسألة 1 ) لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقرّ أو أعترف ، وهكذا في غيره [ 2 ] . ( مسألة 2 ) يجزي الجلوس فيه بأي كيفية [ 3 ] كان ولو كان إقعاء وإن كان الأحوط تركه .
شرح
[ 1 ] إذا كان ما يتلفظ كلمات منفردة عند أهل اللسان أو حروف مقطعة من غير رعاية الهيئة الاتصالية في مفردات الكلام أو حروف الكلمات من الأداء الصحيح للكلام الواحد . وممّا ذكر يظهر الحال في المحافظة على تأديتها بما هو الصحيح من حيث الحركات والسكنات وأداء الكلمات بحروفها .

مسائل في أحكام التشهد

[ 2 ] قد تقدّم ما يدلّ على كيفية الشهادتين في صحيحة محمّد بن مسلم وغيرها فأداؤهما بغير تلك الكيفية وإن أفاد معناها غير مجزئ . [ 3 ] قد ذكرنا اعتبار الجلوس في التشهد بلا فرق بين التشهد المعتبر في الركعتين الأولتين والأخيرتين ، والجلوس مقابل القيام والنهوض يتحقق بالجلوس متربعا أو متثنيا معتمدا على الرجل اليمنى أو اليسرى أو عليهما معا ، ومن مصاديق
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 178 | الميرزا جواد التبريزي