تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
( مسألة 3 ) من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم [ 1 ] وقبله يتبع غيره فيلقنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي ، وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكلّ ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن .
شرح
السجدتين » « 1 » . فإنّ مقتضى الجمع بين النهي الوارد في الموثقة ونفي البأس الوارد في الصحيحة الحمل على الكراهة ، وتقييد الإقعاء بإقعاء الكلب فيما رواه الشيخ بسنده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : « لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب » « 2 » . لا ينافي النهي المطلق عن الإقعاء ، أضف إلى ذلك أنّ النسخة التي أخرجها عنها في الوسائل : قالوا ، وظاهره كلام معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي لا رواية عن غيرهم بحيث تحسب مضمرة وتحمل على قول الإمام عليه السّلام ولكن على كلّ تقدير لا يحتمل أن يقولوا ذلك بلا سماع من الإمام عليه السّلام . [ 1 ] كما هو الحال في غير التشهد من الأجزاء والقراءة والأذكار الواجبة في الصلاة ، وإذا لم يتمكّن المكلّف من التعلّم ووجد من يلقّنه لزم أن يتبعه فيلقّنه لتمكّنه من الإتيان بالواجب عليه من التشهد ، وإن ضاق الوقت عن التعلّم ولم يجد من يلقّنه فما ذكر الماتن قدّس سرّه من الإتيان بما يقدر ويترجم الباقي ، وإن لم يعلم يأتي بترجمة الكلّ ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره والأولى التحميد إن كان يحسنه كلّها مبني على الاحتياط ، وإلّا فمقتضى القاعدة سقوط التشهد مع عدم التمكن منه مع العلم بعدم سقوط الصلاة بذلك عنه . نعم ، إذا لم يتمكّن من بعض التشهد وتمكن منه بمقدار يصدق عليه عنوان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 348 ، الباب 6 من أبواب السجود ، الحديث 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 83 ، الحديث 74 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 181 | الميرزا جواد التبريزي