تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الرابع : الطمأنينة فيه [ 1 ] . الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر [ 2 ] .
شرح
مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : وكيف مرتين ؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له « 1 » . الخ ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين التشهد بعد الركعتين الأولتين وغيرهما ، وفي موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل « 2 » . إلى غير ذلك . [ 1 ] على ما مرّ في غير التشهد من القراءة والأذكار الواجبة وأجزاء الصلاة . [ 2 ] ما ورد في الروايات الواردة في بيان كيفية الشهادة الوارد فيها تقديم الشهادة الأولى على الثانية ، بل تقديمهما على الصلاة على محمّد وآله ، ومن تلك الروايات صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في صلاة الطواف حيث ورد فيها : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام واجعله إماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيدقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوفي الثانيةقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَثمّ تشهد واحمد اللّه واثن عليه وصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله » « 3 » الحديث . حيث يرفع اليد عن ظهورها في الحمد للّه والثناء عليه بما تقدّم من عدم لزومه وأنه يكفي نفس الشهادتين ، وأمّا الصلاة على النبي وآله فيؤخذ به . بقي الكلام في أنّ الواجب من الصلاة على النبي وآله بعد الشهادتين خصوص قول المصلي اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد كما عليه جمع من الأصحاب أو أنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 423 ، الباب 71 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 175 | الميرزا جواد التبريزي