. . . . . .
شرح
والسورة وفي موثقة عبد اللّه بن بكير ، عن عبد الملك بن عمرو الأحول ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « التشهد في الركعتين الأولتين : الحمد للّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته وارفع درجته » « 1 » . والحديث الذي رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب التشهد « 2 » ، رواه عن الفقيه بنحو التقطيع ، وتمامه ما نقلناه عن الفقيه « 3 » في آخر كتاب الفطرة .
وفي موثقة أبي بصير « 4 » أيضا ورد الصلاة على النبي وآله بعد الشهادة بالتوحيد والرسالة واشتمالها لأمور لا يجب ذكرها في التشهد الأوّل والثاني لا تكون قرينة على رفع اليد عن اعتبار الصلاة على النبي وآله بعد الشهادتين .
لا يقال : قد ورد في صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه » « 5 » . وظاهرها أي مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام : « فسلّم وانصرف » عدم لزوم الصلاة على النبي وآله بعد الشهادتين .
فإنه يقال : المراد عدم اعتبار ذكر الأمور التي ورد ذكرها في التشهد في موثقة أبي بصير أو ذكرها معروف في التشهد عند المخالفين ، ويفصح عن ذلك ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : التشهد في الصلاة ؟ قال :
مرتين ، قال : قلت : وكيف مرتين ؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلّا اللّه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 407 ، الحديث 2 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 183 ، الحديث 2085 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد ، الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 397 ، الباب 4 من أبواب التشهد ، الحديث 2 .