الثاني : الصلاة على محمّد وآل محمّد [ 1 ] فيقول : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، ويجزي على الأقوى أن يقول : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد .
شرح
التدارك وعدمه ، والرواية ضعيفة سندا ويعارضها ما تقدّم فلا يمكن الاعتماد عليها .
ثمّ لا يخفى أنّ على المصلي في تشهد صلاته الشهادتين بأن يكون المتحقق في تشهده عنوان الشهادتين فلا يجزي أن يقول : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، فإنّ المتحقق في الفرض شهادة واحدة بأمرين لا شهادة مستقلة بكلّ من الأمرين .
نعم ، في موثقة أبي بصير الطويلة في بيان كيفية التشهد : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله أرسله بالحقّ » « 1 » . فإن ثبت اتفاق نسخ التهذيب « 2 » بذلك فلا بأس بالالتزام بالجواز ، ولكن إذا كان تشهده من التشهد الطويل كما في الموثقة وإن لم يثبت كما يحكى من ثبوت ( أشهد ) في بعض نسخه فالأحوط لو لم يكن أظهر الاقتصار على التكرار ، كما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم ، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : التشهد في الصلاة ؟ قال : مرتين ، قال : قلت : وكيف مرتين ؟
قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ثمّ تنصرف « 3 » .
[ 1 ] الثاني من واجبات التشهد الصلاة على محمّد وآل محمّد على المعروف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 393 ، الباب 3 من أبواب التشهد ، الحديث 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 99 ، الحديث 141 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 397 ، الباب 3 من أبواب التشهد ، الحديث 4 .