وواجباته سبعة :
الأوّل : الشهادتان [ 1 ] .
شرح
عن أبي جعفر عليه السّلام وصحيحة الحلبي « 1 » ونحوهما في وجوب سجدتي السهو اللهم إلّا أن يقال ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم نسيان التشهد الأخير حيث ذكر السائل في سؤاله : وقد نسي التشهد حتّى ينصرف ، ولو كان نظره إلى التشهد الأوّل أيضا لذكر في السؤال وقد نسي التشهد حتّى ركع أو انصرف واختصاص الانصراف بالذكر لا يناسب إطلاقها ، ولو فرض أنّ المكلف نسي التشهد الثاني حتّى انصرف ولم يأت بالمنافي الذي يبطل الصلاة بوقوعه عمدا وسهوا كالتسليمة فيأتي في بحث الخلل أن يتشهد حين ما ذكر ثمّ يسلّم فيتم صلاته ؛ لأنّ التسليم الأوّل وقع اشتباها وإن لم يمكن تدارك التشهد لارتكاب المنافي فيحكم بصحّة الصلاة ووجوب سجدتي السهو .
وأمّا قضاء التشهد فاستفادته من صحيحة مسلم مشكل حيث يحتمل أنّ الأمر بالرجوع والتشهد لبقاء محل التدارك وعدم فعل المنافي للصلاة .
وعلى الجملة ، ضمّ قضاء التشهد إلى سجدتي السهو مبني على الاحتياط ، وأمّا الروايات الآمرة بالتشهد بعد الحدث فقد تقدّم أنّ ظاهرها عدم قاطعية الحدث الواقع بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ويأتي الكلام فيه في بحث القواطع .
الكلام في واجبات التشهد
[ 1 ] واجبات التشهد سبعة : الأوّل : الشهادتان على المشهور قديما وحديثا بل لم يحك الخلاف إلّا عنهامش
( 1 ) المتقدمتان في الصفحة السابقة .