تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( مسألة 11 ) إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر [ 1 ] . ( مسألة 12 ) الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له [ 2 ] . ( مسألة 13 ) الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية [ 3 ] فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميّز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان الأحوط السجود في الجميع .
شرح

لو سمع السجدة وهو ساجد يجب رفع الرأس ثم وضعه

[ 1 ] لما تقدّم من أنّ كلّ قراءة أو سماع موضوع لوجوب السجود ومجرّد البقاء في السجود أو جرّ الجبهة إلى موضع آخر لا يكون سجودا آخر حدوثا فاللازم رفع الجبهة ثمّ وضعها بقصد الموجب الثاني . [ 2 ] الهوي إلى السجود من القيام أو الجلوس مقدّمة للسجود غير داخل في عنوان السجود ، بل الداخل فيه وضع الجبهة على الأرض واللازم قصد السجود عند وضعها عليها ، كما هو الحال في البدء بسائر العبادات فلا يعتبر القصد قبل وضعها عليها فضلا عن حال الهوي من القيام أو حال الجلوس .

الكلام فيما يعتبر في وجوب السجدة

[ 3 ] كون القراءة بقصد القرآنية لعدم صدق قراءة القرآن على كلام تكلّم به إنسان بلا قصد أو مع قصد اتفق موافقته لآية من الكتاب المجيد .