( مسألة 10 ) لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها [ 1 ] .
شرح
وما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم من عنوان الرجل فهو من ناحية السامع فإنّ غير البالغ غير مكلّف بالسجود للقراءة أو السماع ، قال : سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد ؟ قال : « عليه أن يسجد كلّما سمعها » « 1 » والحاصل أنّ ذكر عنوان الرجل في ناحية كسائر موارد ذكر الرجل الذي يشترك في الحكم الرجل والمرأة كما يفصح عن ذلك ما ورد في سماع الحائض من أمرها بالسجود لسماع تلاوتها « 2 » .
لو سمع آية السجدة أثناء الصلاة أومأ للسجود
[ 1 ] يدلّ على لزوم الإيماء في الفريضة والإتيان بسجدة التلاوة في صلاة النافلة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وغيرها ، وأمّا الإتيان بالسجدة بعد الصلاة فلا يمكن الحكم بلزومها ؛ لأنّ الحكم بالإجزاء في بعض الروايات كما في موثقة سماعة قال : « من قرأاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَفإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال : - وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء » « 3 » . وإطلاق الأمر بالإيماء في الصحيحة من غير أن يذكر عليه السّلام السجود بعد الصلاة ظاهر في أنّ الإجزاء مطلقا ، وأمّا ما ذكر الماتن من إعادة الصلاة فلا وجه لأن قوله عليه السّلام إنّ السجود زيادة ينصرف إلى السجود لا بالإيماء .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 245 ، الباب 45 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 340 - 341 ، الباب 36 من أبواب الحيض ، الحديث 1 و 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 102 ، الباب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .