( مسألة 7 ) إذا قرأها غلطا أو سمعها ممّن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا [ 1 ] .
( مسألة 8 ) يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف [ 2 ] بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط .
شرح
الفضة ، حيث إنّ آنية الذهب والفضة يصدق عليها إذا لم يستهلك أحدهما في الآخر وإلّا صدق عليه عنوان ما لم يستهلك ، والسرّ في ذلك أنّ حرمة استعمال كلّ منهما في الأكل والشرب توصلي لم يؤخذ في ناحية كلّ منهما الخلوص من الآخر ، بخلاف المقام فإنّ المأخوذ في موضوعية قراءة الآية لوجوب السجود أن يتمّ قارئها قراءتها ، حيث إنّ الآية اسم للمجموع لا البعض ، والاستهلاك على ما حققنا في محلّه ليس انعداما للموضوع المحرم كما إذا خلط الخمر بالفقاع واستهلك أحدهما في الآخر ، بل هو إلحاق حكمي في بعض الموارد يحتاج هذا الالحاق إلى قيام دليل عليه كما في استهلاك النجس في الماء المعتصم أو استهلاك ما في الحنطة من التراب في الطحين ونحوهما .
[ 1 ] لا يبعد انصراف قراءة آية العزيمة وغيرها إلى القراءة المتعارفة كسائر موارد الأمر بقراءة القرآن أو الأذكار ، وكذلك انصراف سماع القراءة بلا فرق بين أن يكون اللحن في المادة أو الهيئة ، والتفرقة بين ما كانت القراءة واستماعها موضوعا للحكم أو متعلقا للأمر وإن كان محتملا خصوصا فيما إذا كان الغلط في إعراب الكلمة من آخرها إلّا أنّ هذا الاحتمال لا يمنع عن الظهور الانصرافي المذكور ، وعليه ينبغي أن يراعى الاحتياط .