. . . . . .
شرح
عبد الرحمن وذكر طرقه إلى كتبه التي منها ما ذكره بقوله : وأخبرنا بذلك ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عنه ، وقال أبو جعفر ابن بابويه : سمعت ابن الوليد رحمه اللّه يقول : كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلّها صحيحة يعتمد عليها إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى به « 1 » .
أقول : لا يخفى لو كان الصادر عن ابن الوليد وما يذكره الصدوق قدّس سرّه ما ورد في الفهرست فظاهره القدح في محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ لأنّ التقييد بكتب يونس التي بالروايات لكون الكلام في اعتبار تلك الكتب ، وعلى ذلك يعارض ذلك ما ذكر من التقييد الوارد الذي ذكره في الاستثناء من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة حيث إنّ ظاهره القدح فيما يرويه عن محمّد بن عيسى بالإرسال أو الرفع لا في القدح فيه .
وكيف كان فإنكار الأصحاب القدح فيه كاف في اعتبار رواياته حتّى من يونس بن عبد الرحمن .
وأمّا المناقشة فيها من حيث الدلالة لما ورد فيها في الاستثناء من عطف : أو يصلّي بصلاته ، فإنه لا يجوز للإمام أن يقرأ في قراءته شيئا من سور العزائم ، ولا يخفى ضعف هذه المناقشة فإنّه لم يفرض في الاستثناء كون الإمام من أهل المعرفة ويمكن كونه من المخالفين ، وهم يرون جواز قراءة تلك السور حتّى آية السجدة في صلاتهم كما يرون جواز السجود للتلاوة في الصلاة أو تأخيرها ؛ ولذا ورد في الروايات الأمر
هامش
( 1 ) الفهرست : 266 ، الرقم 813 .