فصل في سائر أقسام السجود
( مسألة 1 ) يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلا في أحكام الخلل .
( مسألة 2 ) يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع [ 1 ] وهي ألم تنزيل عند قوله :
لا يَسْتَكْبِرُونَ
وحم فصلت عند قوله
تَعْبُدُونَ
والنجم ، والعلق وهي سورة « اقرأ باسم » عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها ، بل السامع على الأظهر .
شرح
فصل في سائر أقسام السجود
سجود التلاوة الواجب
[ 1 ] الظاهر اتفاق الأصحاب على وجوب السجود في قراءة تلك الآيات الأربع ولا نعرف في ذلك خلافا ، ووجوب السجود في قراءتها من المجمع عليه بين الأصحاب ، ويدلّ عليه غير واحد من الروايات منها صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ولكن تكبّر حين ترفع رأسك ، والعزائم أربعة : حم السجدة ، وتنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربك » « 1 » . لا يقال : ظاهر الصحيحة بيان كيفية سجدة التلاوة ومشروعية التكبيرة بعدها لا قبلها ، وأمّا كون السجدة واجبة فليست لها دلالة على ذلك . فإنه يقال : تعليق الحكم بقراءة شيء من العزائم وتوصيفها بالتي يسجد فيها ثمّهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 239 - 240 ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث الأوّل .