نعم ، لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب اختيارها [ 1 ] .
( مسألة 16 ) إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد
شرح
بتخيل أنه ذكر في سجوده أو أتم الذكر وبعد الرفع التفت إلى الإخلال فهذا الفرض داخل في حديث : « لا تعاد » « 1 » بلا كلام وعليه الإتيان بالسجدة الثانية إذا وقع ذلك الرفع في الأولى وببقية صلاته إن كان في الثانية .
لا بأس بالسجود على غير الأرض في حال التقية
[ 1 ] لما ورد في الروايات المتعددة في الصلاة في مساجدهم والحضور لجماعاتهم من الترغيب والأمر بهما « 2 » المقتضي لرعاية التقية ، ومن رعايتها ما يوضع عليه الجبهة في السجود والروايات المشار إليها بإطلاقها ، بل خصوص مدلول بعضها تنفي اعتبار عدم المندوحة . نعم ، ورد في جملة من الروايات اعتبار القراءة من غير فرق بين الصلاة الجهرية أو الإخفاتية بنحو يراعى التقية حتّى إذا كانت القراءة خلفهم بنحو حديث النفس ، وما ذكرنا من عدم اعتبار إمكان التفصي في الصلاة معهم لا يقتضي جواز السجود على غير ما يسجد عليه حتّى فيما كان في نفس مسجدهم فيما يصلي معهم مكان يجوز السجود عليه ، حيث إنّ الأمر والترغيب للاحتراز من الضرر والايذاء ومع وجود المندوحة في نفس ذلك المكان لا تقية بالإضافة إلى ما يسجد عليه ليراعى ذلك .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 299 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة .