نعم ، لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .
( مسألة 14 ) إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به [ 1 ] .
شرح
الذكر يأتي فيه ما ذكره في تحريك إبهام الرجل ، وهذا مبني على ما تقدّم منه قدّس سرّه من كفاية وضع بعض باطن الكف في السجود ولا يعتبر الاستيعاب في وضعهما ، وهذا مع الاستمرار بالذكر حال التحريك وإلّا فمع قطعه لا يكون تحريك المسجد أثناء الذكر ولو كان عمدا موجبا لبطلان الصلاة بزيادة الذكر ولا بغيره ، بل يوجب إعادة ذلك الذكر مع رعاية الاستقرار ، فإنه إذا لم يكن قاصدا الرفع أثناء الذكر من حين شروع الذكر ، بل بدا له التحريك أثناءه يطرأ وصف الزيادة في الأثناء للمأتي به منه ، والموجب لبطلان الصلاة إحداث الزيادة لا إحداث وصف الزيادة ، ولا يقاس برفع الرأس عن السجدة فيما إذا سجد على غير ما يجوز السجود عليه على ما تقدّم ، بل يجري ذلك في رفع بعض أعضاء السجود غير الجبهة في أثناء السجود إذا كان في الرفع أو التحريك غرض عقلائي بحيث لا يعد لعبا بالعبادة ، فتدبّر .