تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 11 ) من كان بجبهته دمّل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه [ 1 ] وإلّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن .
شرح
لا يمكن المساعدة عليه ؛ فإنّ الانحناء الزائد ليس له وجود آخر ، بل هو حدّ للانحناء المعتبر في الصلاة والناقص لا يكون ركوعا نظير تحديد السفر بالسير بثمانية فراسخ ، بخلاف الشرائط وأجزاء الجزء الذي لها وجودات متعددة فظاهر حديث : « لا تعاد » « 1 » منصرف إلى الخلل في الأجزاء والشرائط الخارجية . فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ ما ذكره الماتن قدّس سرّه من الحكم بصحّة الصلاة إذا سجد على ما لا يجوز السجود عليه والتفت بعد رفع رأسه صحيح ، وأمّا إذا التفت قبل تمام الذكر أو بعد تمامه ، فإن أمكن الجرّ بالنحو الذي ذكرنا أوّلا بحيث يحدث فيه الوضع والمسّ لما يجوز السجود عليه فهو ، وإلّا فالأحوط إتمام الصلاة بالجرّ وإعادتها كما إذا لم يمكن الجرّ أصلا . [ 1 ] لما تقدّم من أنّ المعتبر في السجود وضع شيء من الجبهة على الأرض ويكون ذلك سجودا اختياريا حيث يجوز الوضع كذلك حتّى مع إمكان وضع وسط الجبهة على الأرض ، وإن لم يمكن وضع الموضع السليم من الجبهة على الأرض إلّا بانخفاض موضع جعل الدمل فيه لزم حفر موضع وضعه لوضع الموضع السليم منها على الأرض ، وربّما يستظهر من خبر مصادف تعيّن الوضع كذلك حتّى مع إمكان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 110 | الميرزا جواد التبريزي