تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
. . . . . .
شرح
وقد يناقش في الرواية سندا ودلالة ، أمّا من جهة السند لعدم معلومية رجال السند الوسائط بين الطبرسي ومحمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، ويجاب عن ذلك بأن الشيخ رواها في كتاب الغيبة « 1 » وسنده إلى محمّد بن عبد اللّه بن جعفر صحيح ، كما ذكر صاحب الوسائل قال : روى الشيخ قدّس سرّه جميع مسائل محمّد بن عبد اللّه بن جعفر عن جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود ، قال : وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح وذكر المسائل « 2 » ، كما رواها الطبرسي . ومن الظاهر أنّ مراد الشيخ من جماعة محمّد بن النعمان المفيد والحسين بن عبيد اللّه الغضائري وأحمد بن عبدون كما ذكرهم في الفهرست في طريقه إلى محمّد بن أحمد بن داود القمي فيكنّى أبا الحسن « 3 » . ويمكن المناقشة بأنّ طريق الرواية يتضمّن الوجادة لا الطريق المألوف من القراءة والإجازة خصوصا مع عدم ظهور حال الكاتب عندنا ، ونوقش في دلالتها أيضا بأنّ السؤال راجع إلى الاعتداد بتلك السجدة ، والجواب مفاده لا بأس برفع الرأس ما لم يستو جالسا وأجيب عن هذه المناقشة بأنّ المراد أنه لا شيء عليه في رفع الرأس قليلا بأن يجد الخمرة ويسجد عليه . أقول : لو لم يكن ما سجد عليه ممّا لا يجوز السجود عليه سجدة فلا بأس بالرفع حتّى يستوي جالسا ثمّ يسجد من غير أن يكون استواؤه جالسا بقصد رفع الرأس من السجود وطريان وصف الزيادة على الهوي الأوّل عند الهوي ثانيا لا يضرّ فإنه من
هامش
( 1 ) الغيبة : 380 ، الحديث 346 . ( 2 ) وسائل الشيعة 30 : 143 . ( 3 ) الفهرست : 211 ، [ 603 ] 18 .