تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
( مسألة 10 ) لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه يجب عليه الجرّ ، ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجرّ ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلّا الرفع ، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي ، كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا [ 1 ] .
شرح
الستر في بقية صلاته حتّى الآنات المتخللة والمفروض أنه يقع مع الالتفات وعدم إمكان تدارك ستره أنّ الالتفات لا يسقط الستر عن الشرطية ؛ لأنّ عدم التمكّن المسقط عن الشرطية ما إذا كان عدم التمكّن في شرط الطبيعي المأمور به لا في خصوص مصداقه هذا في شرط نفس المأمور به ، ويجري هذا الكلام في شرط الأجزاء فإنّ الالتفات إلى الخلل أثناء الجزء في شرطه ولو مع عدم التمكن من تداركه آن الالتفات خارج عن مدلول حديث : « لا تعاد » « 1 » . وممّا ذكرنا يظهر أنّ الالتزام بأنّ مثل شرط المساواة واجب في السجود ومع عدم التمكّن من تداركه يفوت محلّه فلا يجب تداركه وعليه إتمام الصلاة تلك الصلاة ، حيث إنّ التدارك يوجب بطلان الصلاة بتكرار السجود لا يمكن المساعدة عليه ؛ لما ذكرنا من الخلل الاضطراري أثناء العمل مع الالتفات به غير داخل في مفاد حديث : « لا تعاد » « 2 » بل الداخل فيه الخلل عن عذر وغفلة بعد مضي العمل ، سواء كان الخلل في شرط العمل وأجزائه أو في شرط الجزء وقيوده . [ 1 ] كان المفروض كما ذكرنا في المسألة السابقة وقوع الجبهة على ما يصحّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 . ( 2 ) المصدر السابق .