تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
( مسألة 2 ) لو قال « اللّه أكبار » بإشباع فتحة الباء حتى تولّد الألف بطل كما أنه لو شدّد راء « أكبر » بطل أيضا [ 1 ] .
شرح
قصده أنّ ذكر المفضل عليه داخل في حدّ التكبيرة فلا بأس به لعدم صدق الزيادة فيها ولا يدخل في عنوان التشريع ، ولكن احتاط قدّس سرّه في هذا الفرض احتياطا استحبابيا بإتمام تلك الصلاة وإعادتها بذكر تكبيرة الإحرام مجرّده عن ذكر المفضل عليه ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ ذكر المفضل عليه وإن لم يكن بقصد دخولها في حدّ التكبيرة يخرج التكبيرة عن الحدّ السابق نظير ذكر تعالى أو سبحانه بعد ذكر لفظ الجلالة من غير قصد دخوله في حدّها . وعلى الجملة ، ذكر المفضل عليه يخرج التكبيرة عن صورتها المألوفة بين المسلمين التي كانت معروفيتها موجبة لانصراف الإطلاقات إليها ، وعدم بطلان الكلام بذكر المفضل عليه لا يضرّ بما ذكرنا من بطلان الصلاة بتلك التكبيرة لعدم كونها تكبيرة الإحرام المألوفة في الصلاة ولا التكبيرة المألوفة في غير مقام الدخول في الصلاة ؛ ولذا لا يحتمل أن يلتزم أحد بصحة الصلاة إذا أحرم بها بقوله : اللّه أكبر من الأنبياء والرسل والملائكة وجميع ما سواه من الأرض والسماء وسائر الخلائق إلى غير ذلك . [ 1 ] خروج التكبيرة عن صورتها المألوفة بزيادة الألف في أكبر ، وكذا الحال في تشديد الراء في أكبر ، وما في الحدائق وغيرها من أنّ الإشباع بحيث يتولد منه الحرف عند الإشباع شايع في لغة العرب « 1 » على إطلاقه غير ثابت وإن ادعى ثبوته من المؤذنين . وعلى الجملة ، الشارع لم يخترع في القراءة طريقة خاصة ؛ ولذا قلنا بجواز
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 8 : 35 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 95 | الميرزا جواد التبريزي