شرح
في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : وإن ذكرت أنك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر - إلى أن قال : - وإن كنت ذكرتها يعني صلاة المغرب وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة « 1 » . وفي صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى ؟ قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم » « 2 » أو : وقد مضى القوم بصلاتهم ، على رواية الكافي « 3 » إلى غير ذلك من الروايات التي منها ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام إلى أن قال عليه السّلام : وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنه نسي المغرب أتمّها بركعة فتكون صلاته المغرب ثلاث ركعات ثم يصلّي العتمة بعد ذلك « 4 » . ولا يبعد اعتبار الحسين بن محمد الأشعري ، ويعبّر الكليني عنه تارة بحسين بن محمد ، وتارة يعبر عنه بحسين بن محمد بن عامر ، وثالثة بحسين بن محمد بن عمران ، حيث إنّ الكليني قد أكثر الرواية عنه وجلّها عن معلى بن محمد عن الوشاء وكثرة الرواية عنه مع عدم ورود قدح فيه كافية في الاعتماد عليه ، والأمر في معلى بن محمد وإن كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 292 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 294 ، الحديث 7 .
( 4 ) الكافي 3 : 293 ، الحديث 5 .