تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
نعم ، في الحدائق « 1 » زيادة : « في الأخيرتين » من قوله عليه السّلام : « يقضي الذي فاته في الأولتين في الأخيرتين ولا شيء عليه » . وفيه ، أوّلا : هذه الزيادة غير ثابتة ، بل لو فرض ثبوتها فلا دلالة أيضا على المدّعى ، فإنّ مدلولها على ذلك التقدير قضاء ما فات في الركعتين الأوليين في الأخيرتين فيؤتى فيهما بالحمد والسورة مع الإتيان بوظيفة الركعتين أيضا أو بدون الإتيان بها ، وقد نقل في الوسائل كما نقلنا وقد حمل القضاء على الاستحباب ما بعد الصلاة « 2 » . والمحكي عن الشيخ في الخلاف أنه استدلّ على وجوب قراءة الحمد في الأخيرتين على من نسيها في الأولتين برواية الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك « 3 » . والحسين بن حمّاد ضعيف ورواها الشيخ في التهذيب باسنادها عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين بن حمّاد « 4 » ، وعبد الكريم بن عمرو ثقة ولو كان واقفيا « 5 » ، ودلالتها أيضا مخدوشة فإنه إن كان المراد بالقراءة من الركعة اللاحقة قراءة وظيفة الركعة السابقة بأن يقرأ في
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 8 : 421 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 94 ، الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ، ذيل الحديث 6 . ( 3 ) الخلاف 1 : 343 ، ذيل المسألة 93 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 148 ، الحديث 37 . ( 5 ) وثقه النجاشي وقال بوقفه ، انظر رجاله : 245 ، الرقم 645 .