تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
فيقرأقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ،قال : يرجع إلى سورة الجمعة « 1 » . ونحوها ما في ذيل موثقة عبيد بن زرارة قلت : رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌقال : « يعود إلى سورة الجمعة » « 2 » أو أراد سورة أخرى كما في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا افتتحت صلاتك بقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها « 3 » . فلا تعمّ هذه الروايات ما إذا شرع المكلّف بعد قراءة الحمد في سورة التوحيد عمدا ولا يخفى أنّ قراءة سورة التوحيد سهوا مفروض في السؤال في صحيحة محمّد بن مسلم وموثقة عبيد بن زرارة في ناحية السؤال فلا دلالة لهما على عدم جواز العدول من سورة التوحيد إلى الجمعة والمنافقين في فرض قراءة التوحيد عمدا . وأمّا بالإضافة إلى صحيحة الحلبي فقراءة سورة التوحيد مفروضة سهوا في كلام الإمام عليه السّلام ومقتضاه أن لا يثبت الجواز في فرض قراءة سورة التوحيد عمدا ، ولكن في رواية علي بن جعفر التي ظاهر الحدائق « 4 » روايتها عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر « 5 » إطلاق يعمّ فرض قراءة سورة التوحيد عمدا ، فالعدول إلى الجمعة والمنافقين لا يثبت الجواز في كلا الفرضين ؛ لأنّ مفهوم التقييد في صحيحة الحلبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 152 ، الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 8 : 209 . ( 5 ) مسائل علي بن جعفر عليه السّلام : 245 ، الحديث 580 .