تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة . نعم ، يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة ، حيث إنه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين [ 1 ]
شرح
إلى الجمعة والمنافقين وبين العدول يومها من سورة الجحد إليهما ؛ وذلك لظهور ما تقدّم في أنّ العدول عن سورة التوحيد لاستحباب قراءة سورة الجمعة يومها في الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقين في الثانية ، وذكر سورة التوحيد في العدول إلى الجمعة والمنافقين ؛ لأنّ الأخذ في قراءة سورة أخرى مع نيّة قراءة الجمعة والمنافقين أو غيرهما من السور ؛ لاعتياد عامّة الناس بقراءة سوره التوحيد في صلواتهم فإنّ ذلك يوجب الأخذ في قراءتها ، وهذا الاعتياد غير جار في سورة الجحد وإلّا فلا خصوصية أخرى لسورة التوحيد فلاحظ موثقة عبيد بن زرارة حيث ورد فيها : رجل صلّى الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌقال : يعود إلى سورة الجمعة « 1 » . ومقتضاها وإن كان جواز العدول يوم الجمعة إلى سورتي الجمعة والمنافقين ولو بعد تجاوز النصف إلّا أنّ الأحوط كما تقدّم مراعاة عدم تجاوزه . [ 1 ] يستفاد من كلام الماتن قدّس سرّه اختصاص صلاة الجمعة وصلاه الظهر يومها لجواز العدول من سورتي التوحيد والجحد ، بحيث لا يجوز العدول منهما إليهما في صلاة الفجر من يوم الجمعة ولا في العشاء من ليلة الجمعة ، ولا في صلاة العصر كما هو المنسوب إلى المشهور .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 .