تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
قال : يعود إلى سورة الجمعة « 1 » . ثمّ إنّ الصحيحة والموثقة مدلولهما جواز العدول من سورة التوحيد ، وأمّا العدول عن سورة الجحد فلم يرد فيه رواية . نعم ، في خبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد ، عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ قال : بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كانقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌفاقطعها وارجع إليها « 2 » . وهذا بإطلاقه يعمّ العدول من سورة الجحد ولكن في السند ضعف فإنّ عبد اللّه بن الحسن لم يثبت له توثيق ، مع أنّ هذا الإطلاق معارض بإطلاق المنع عن العدول منها في مثل صحيحة علي بن جعفر من تجويز الرجوع ما لم يكنقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ« 3 » . اللّهم إلّا أن يقال إنّ صاحب الحدائق روى خبر علي بن جعفر « 4 » الذي في الوسائل عن قرب الإسناد بالسند المذكور عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر « 5 » ، وسند الحدائق إلى الكتاب صحيح فلا مناقشة في السند . نعم ، بعد تعارض الإطلاقين وتساقطهما يرجع إلى القاعدة الأولية وهي جواز العدول على ما تقدّم ، بل لا يبعد أن يقال : لا فرق في جواز العدول من سورة التوحيد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 153 ، الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . ( 2 ) قرب الإسناد : 214 ، الحديث 839 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 100 ، الباب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 8 : 209 . ( 5 ) مسائل علي بن جعفر عليه السّلام : 245 ، الحديث 580 .