( مسألة 17 ) لو دار أمره بين الصلاة قائما موميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة [ 1 ] وفي الضيق يتخير بين الأمرين .
شرح
إذا لم يتمكن المكلف من الوقوف والجلوس ، وإطلاق الأولى ناظرة إلى عدم جواز الركوع والسجود للعاري ، بل يكون سجوده بالإيماء ؛ ولذا لو لم يكن ناظر في البين يصلّي قائما أي يقوم في صلاته فيما يجب القيام ويجلس فيما يجب الجلوس في الصلاة ، وأمّا إذا كان في البين ناظر يقعد ويومئ لركوعه وسجوده .
وبتعبير آخر ، لا إطلاق فيما ورد في صلاة العاري بأنه يقوم حتى في حال سجوده وتشهده وسلامه .
ودعوى أنّ الجلوس في السجود الاختياري لوضع المساجد على الأرض والجلوس بين السجدتين لبيان حدّ رفع الرأس من السجدة الأولى المعتبر في السجدة الثانية لا أنّ الجلوس بينهما من أجزاء الصلاة ، فقد ذكرنا أنّ هذا وجه استخراجي لا يساعده صحيحة عمّار ولا غيرها ، وعليه فإن تمكن المكلّف من الجلوس للإيماء لسجوده يتعين ذلك ، ومع عدم تمكنه يومئ للسجود أيضا قائما كإيمائه لركوعه ، وأمّا اعتبار الانحناء لهما مهما أمكن فلم يدل عليه دليل بعد تحديد الانحناء المعتبر في الركوع وعدم تمكن المكلّف منه على الفرض .
نعم ، لو أمكن له في سجوده من رفع مسجده بحيث تقع المساجد على الأرض تعين ذلك ولا تصل النوبة معه إلى الإيماء ، وما في كلام الماتن قدّس سرّه من الاحتياط في وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن فقد تقدّم الكلام فيه فلا نعيد .