تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( مسألة 16 ) إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائما جلس وركع جالسا [ 1 ] وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائما وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الإمكان ، وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء السجود ، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن .
شرح
وظيفته الإيماء ، فإنه مع انقلابه على بطنه وإن يحصل ما يعتبر السجود إلّا أنه يفوت عنه التوجه تجاه القبلة ، ولا يخفى أنّ مقتضى الروايات الواردة في المقام تعين التوجه إلى القبلة والاكتفاء بالإيماء لركوعه وسجوده .

الكلام في ما إذا تمكن من بعض الأجزاء وعجز عن أخرى

[ 1 ] قد يفرض الكلام فيما إذا لم يتمكن من الانحناء المعتبر في الركوع قياما مع تمكنه من الانحناء في الجملة ، ولكن إذا جلس يتمكّن من الركوع جلوسا ففي هذا الفرض ذكر قدّس سرّه في المسألة الثانية من مسائل الركوع يكفي الانحناء في الجملة ولا تنتقل الوظيفة إلى الركوع جالسا ، ولكن إطلاق كلامه في المسألة المفروضة في المقام أنه مع عدم التمكن من الركوع الاختياري قياما تنتقل الوظيفة إلى الركوع جالسا مع تمكنه منه ، وقد يفرض أنه لا يتمكن من الإنحناء أصلا ولكن يتمكّن من الركوع جالسا ، ففي الفرض إن اتّفق لا ينبغي التأمل في انتقال الوظيفة إلى الركوع جالسا ، حيث إنّ المستفاد ممّا ورد في اعتبار القيام في الصلاة أنه إذا لم يقدر على القيام في صلاته يقعد ، والمفروض أنّ الركوع الذي هو ركن في صلاته لا يقدر على القيام فيه فيقعد . لا يقال : المفروض أنّ المصلي في الفرض متمكّن من القيام ولكن لا يتمكّن من الانحناء المعتبر في الركوع فتصل النوبة إلى بدل الانحناء وهو الإيماء للركوع .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 188 | الميرزا جواد التبريزي