تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( مسألة 11 ) لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد [ 1 ] فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
شرح
الإعادة وقطع الصلاة بترك القيام ولو نسيانا ، وكذا الحال في القيام المتصل بالركوع فإنّ ما هو ركن ودخيل في تحقق عنوان الركوع وانطباقه على الانحناء كونه من قيام ، والانتصاب في ذلك القيام وإن كان معتبرا شرعا إلّا أنّ شرطيته أمر زايد لا دخل له في تحقق عنوان الركوع . وأمّا اعتبار الاستقرار فيه إذا كانت بعد القراءة لا حالها ففيه تأمّل كما تقدّم وإن قلنا باعتبار الاستقلال فيه ، وإذا كان الأمر في القيام المعتبر في القيام المتصل بالركوع كذلك فلا يضرّ ترك الاستقرار فيه كان الحال في القيام بعد رفع الرأس من الركوع أيضا كذلك على ما تقدم . وكيف كان ، فإذا نسي المكلف الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في القيامات الواجبة في الصلاة حتى دخل في ركن بحيث توقف تداركها على إعادة الصلاة فمقتضى حديث : « لا تعاد » « 1 » عدم لزوم الإعادة وكون شرطيتها ذكريّة ، وعلى ذلك فما ذكره الماتن قدّس سرّه في المسألة الرابعة في تكبيرة الإحرام أنّه لو نسي القيام أو الاستقرار في تكبيرة الإحرام بطل ، مع ما ذكره في هذه المسألة من أنه : لو نسي الانتصاب أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته ، غير قابل للجمع .

لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد

[ 1 ] فإنه على تقدير اعتبار الوقوف على الرجلين أيضا لا ينافي الوقوف عليهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 168 | الميرزا جواد التبريزي