تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة . ( مسألة 1 ) يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها [ 1 ] بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الرّاء من « أكبر » حال الهوي للركوع كان باطلا ، بل يجب أن يستقرّ قائما ثم يكبّر ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع .
شرح
التسبيحات بلا فصل القنوت أو بلا فصل تكبير الركوع ، والقيام المباح هو القيام بلا اشتغال بقراءة أو ذكر بأن يقوم كقراءة سورة الحمد واستمر على القيام قبل الشروع في السورة ، ولكن القيام بعد قراءة السورة بلا اشتغال إذا كان قياما متصلا بالركوع يكون واجبا ولم يكن هذا القيام أو بعد قراءة سورة الحمد وقبل السورة ، بل قبل الركوع طويلا بحيث يكون موجبا لفوات الموالاة بين أجزاء الصلاة المنتفي مع فقدها عنوان المصلي عن القائم .

يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها

[ 1 ] وذلك فإنّ تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها جزء من الصلاة واللازم الإتيان بها كذلك حال القيام ، فإن بدأ منها ولو بحرف واحد أو حتى نصف حرف من غير حال القيام ولو سهوا بطلت تلك التكبيرة ، وكذا ما إذا وقع حرف آخر أو حتى بعض حرف آخر في غير حال القيام ، كما إذا خاف المأموم المسبوق فوت إدراك الإمام راكعا وكبّر بتكبيرة الإحرام ووقع الراء من آخر التكبيرة حال الهوي إلى الركوع أو حتى بعض الراء بطلت تكبيرة الإحرام ، وعلى ذلك فإحراز وقوع تكبيرة الإحرام