تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( مسألة 10 ) يستحب الإتيان بستّ تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام [ 1 ] فيكون المجموع سبعه وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نية الإحرام بالجميع أيضا لكنّ الأحوط اختيار الأخيرة .
شرح
ملحونة كالذي لا يتمكن من الإتيان بالتكبيرة صحيحة أصلا من الأعجمي غير القادر على التعلم والأخرس ، ومع ذلك فقضاؤها بعد التعلّم خارج الوقت أحوط ورد في المستحاضة أنها لا تدع الصلاة على حال « 1 » وعمومه يقتضي عدم جواز ترك صلاتها ولو بإراقتها ماء وضوئها وغسلها بعد الوقت حيث عليها أن تصلّي مع التيمم ، وكذا سائر حالاتها ولا فرق في ذلك بين المستحاضة وساير الناس .

يستحب الاتيان بست تكبيرات إضافة إلى تكبيرة الإحرام

[ 1 ] بلا خلاف معروف أو منقول ، بل في كلمات الأصحاب الإجماع عليه ، ويشهد لذلك جملة من الروايات منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل » « 2 » وموثقة زرارة ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام أو قال : سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء » « 3 » ونحوهما غيرهما ممّا يأتي ، واختلف كلمات الأصحاب في تعيين تكبيرة الإحرام بين السبع فالمنسوب « 4 » إلى المشهور أنه على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 23 ، الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 21 ، الحديث 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 2 . ( 4 ) جواهر الكلام 9 : 345 .