تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
التخيير فيجوز للمكلف تعيينها في أي منها ، ومنهم جماعة التزموا بأنّ تكبيرة الإحرام هي الأولى خاصة كما اختاره صاحب الحدائق والشيخ البهائي والمحدث الكاشاني والسيد المحدث نعمة اللّه الجزائري « 1 » ، والمحكي عن جماعة من القدماء « 2 » وهو تعيّن الأخيرة منها في تكبيرة الإحرام ، والمحكي « 3 » عن والد المجلسي قدّس سرّهما أنّ الافتتاح يقع بمجموع ما يختاره المكلف من الثلاث أو الخمس أو السبع لا خصوص إحداها تعيينا أو تخييرا وعن المحقق الهمداني قدّس سرّه الميل إلى ذلك لولا قيام الإجماع على الخلاف « 4 » ، وقد ذكر المجلسي قدّس سرّه « 5 » ظهور الأخبار في انعقاد الإحرام والافتتاح بالمجموع حاكيا عن والده . وقد يقال بأنّ ظهور الأخبار في ذلك ممّا لا ينكر ففي صحيحة زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الافتتاح ، فقال : تكبيرة تجزيك ، قلت : فالسبع قال : ذلك الفضل « 6 » . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كلّه » « 7 » وصحيحة زرارة ، قال : أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع
هامش
( 1 ) الحدائق 8 : 21 . ( 2 ) كالسيد أبي المكارم في الغنية : 83 ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : 122 ، وسلار في المراسم : 70 . ( 3 ) حكاه عنه ولده في بحار الأنوار 81 : 357 - 358 ، وانظر روضة المتقين 2 : 280 ، والحدائق 8 : 25 . ( 4 ) مصباح الفقيه 11 : 457 . ( 5 ) بحار الأنوار 81 : 357 . ( 6 ) وسائل الشيعة 6 : 9 ، الباب الأوّل من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة 6 : 10 ، الباب الأوّل من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 4 .