( مسألة 7 ) الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
( مسألة 8 ) حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتى في إشارة الأخرس [ 1 ]
شرح
الإحرام بتلقين الغير حرفا بحرف ، فإنّ مع التمكن منها كذلك يكون الإتيان بها كذلك من الإتيان بتكبيرة الإحرام حقيقة كما هو ظاهر .
في تكبيرة الأخرس
[ 1 ] قد ذكر في الشرايع أنّ الأخرس ينطق بها على قدر الإمكان ، فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة ، ولعل مراده من عقد قلبه بمعناها ما ذكروه في استعمال اللفظ في اللفظ من قصده ما ينطق به القادرون على التلفظ بتكبيرة الإحرام لا إرادة معناها المطابقي بأن يقصد الأخرس المعنى المراد من اللّه أكبر ، فإنّ قصد معناه كذلك غير معتبر حتى من القادرين على التلفظ ، ولم يذكر في العبارة المذكورة اعتبار تحريك لسانه كما اعتبره الماتن كغيره في صورة تمكّنه ، ويستند في ذلك إلى موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه » « 1 » وظاهر إرادة أنه يظهر بتحريك لسانه ما ينطق به القادر على التلفظ من الإتيان بتكبيرة الإحرام كما أشرنا إلى ذلك فيما ذكروا في استعمال اللفظ في اللفظ ، والوارد في الموثقة اعتبار الإشارة بالإصبع والظاهر أنّ ذكر الإصبع من باب المثال حيث يكفي الإشارة باليد ونحوها .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .