وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية [ 1 ] ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان
شرح
الواقعية من غير فرق بين الجهل بنفس التكليف أو متعلّقه ، وليس وجوب التعلم وجوبا غيريا حتى يجب التعلّم في ظرف التكليف بالعمل كما أنّ ما ورد في قراءة الأعجمي القرآن لا يمنع عن إطلاق وجوب التعلّم والإتيان بالوظيفة الواقعية مع التمكّن ولو قبل دخول وقت التكليف بالإضافة إلى القراءة الواجبة والأذكار الواجبة ، وإذا ترك التعلم ولو قبل حصول ظرف التكليف ولم يتمكن في ظرفه من التعلم فالتمسك بإجزاء الملحون أخذا بإطلاق الأمر بالتكبير بدعوى أنّ متعلّق الأمر يعمّ الملحون في الفرض محل تأمّل ، فإنّ هذا الإطلاق على تقديره مقيّد بالأخبار الواردة في وجوب التعلم ، ولا بد في إثبات دعوى إجزاء الملحون من التمسك بعد سقوط التكليف بالصلاة بسوء الاختيار .
وعلى الجملة ، الالتزام بوجوب التعلّم ولو قبل دخول الوقت أخذا بأخبار وجوب التعلّم « 1 » والحكم بالإجزاء فيمن ترك التعلم حتى ضاق الوقت من التعلم أخذا بإطلاق الأمر بالتكبيرة « 2 » وما ورد في تلبية الأخرس وتشهده « 3 » أو إحرام الأعجمي « 4 » غير تامّ .
تجزي ترجمة التكبيرة من غير العربية
[ 1 ] ذكر في الشرايع : وإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجمي لزمه التعلمهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 37 ، باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأولتين من غيرها ، والصفحة 165 ، باب وجوب تعلّم القرآن ، والآية 122 من سورة التوبة :لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ.
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 11 ، الباب الأوّل من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .