شرح
وفي رواية مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ قال : « لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم » « 1 » .
وفي رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه وأبا الحسن عليهما السّلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : « لا تصل فيها إلّا في ما كان منه ذكيا ، قال : قلت : أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو ممّا نهى عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب « 2 » .
وفي رواية بشير بن بشار ، قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام أن أصلي فيه لغير تقية ؟
قال : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور « 3 » .
وفي صحيحة علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام :
ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه ؟ قال : أي الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال : فصلّ في الفنك والسنجاب فأمّا السمور فلا تصل فيه ، قلت : فالثعالب يصلى فيها ؟
قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا « 4 » .
ورواية يحيى بن أبي عمران ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 .
( 4 ) التهذيب 2 : 210 ، الحديث 30 .