تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
إليّ : صلّ فيها « 1 » . إلى غير ذلك . وقد يورد على الاستدلال بما ذكر أنّ ما دل على جواز الصلاة فيه مقترن بجواز الصلاة مقترن بما لا يجوز الصلاة فيه ؛ ولذا يتبادر إلى الذهن أنّ تجويز الصلاة فيه لرعاية التقية ، ولكن قد تقدّم ما في صحيحة الحلبي من تجويز الصلاة في الفراء والسنجاب « 2 » ، والمراد بالفراء فيها الحمار الوحشي الذي ليس من المعدود من غير ما لا يؤكل لحمه والوارد في رواية يحيى بن عمران السنجاب والفنك والخز « 3 » ، ولا يبعد أن يؤخذ بما ورد فيهما ويحكم بجواز الصلاة في كل من السنجاب والفنك حيث لم يرد فيهما النهي عن مانعيتهما عن الصلاة فيرفع فيهما اليد عن العموم الوارد في موثقة عبد اللّه بن بكير ، يعني قوله عليه السّلام إنّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله إلى أن قال : فاسد « 4 » . وقد يقال في المناقشة في جواز الصلاة في السنجاب وجها آخر وهو أنّ السؤال من زرارة في موثقة عبد اللّه بن بكير قد وقع عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج الإمام عليه السّلام كتابا زعم أنه إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره إلى أن قال : كل شيء منه فاسد « 5 » . فيكون الحكم بجواز الصلاة في وبر السنجاب من تخصيص المورد فهو لاستهجانه غير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 349 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 347 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 349 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل . ( 5 ) المصدر السابق .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 98 | الميرزا جواد التبريزي