وكذا السنجاب [ 1 ]
شرح
ويؤيد ما تقدم من بطلان الصلاة في الخز المغشوش بوبر ما لا يؤكل لحمه مرفوعة ابن نوح « 1 » ولكن يعارضها رواية بشير بشار ( يسار ) « 2 » فلا يمكن الاعتماد عليهما لضعفهما سندا . نعم ، إذا كان الخز مغشوشا بوبر سنجاب فلا بأس لعدم مانعية شيء منهما ، واللّه العالم .
[ 1 ] المنسوب إلى أكثر أصحابنا بل إلى المشهور بين المتأخرين جواز الصلاة في وبر السنجاب أو حتى في جلده ، وهذا الحيوان من حيوان البر ، ولا يجوز أكل لحمه وتجويز الصلاة حتى في جلده مقتضاه أنه يقبل التذكية ولو بالصيد وعن أمالي الصدوق أنّ من دين الإمامية الرخصة فيه وفي الفنك والسمور والأولى الترك « 3 » ، والمحكي عن المبسوط « 4 » لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل الخوارزمية إلى غير ذلك .
ولا يخفى أنّه لم يثبت ما ثبت في الصلاة في الخز من أنّ الأئمة عليهم السّلام كان منهم من يلبس الخز ويصلي فيه ويأمر بالصلاة فيه ، والمستند في جواز الصلاة في السنجاب بعض ما ورد في نفي البأس عن الصلاة فيه ونفي البأس عن لبسه على نحو الإطلاق حيث يقال إنّ نفي البأس يعمّ لبسه في الصلاة أيضا منها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله عن أشياء منها الغراء والسنجاب ؟ فقال : « لا باس بالصلاة فيه » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 361 ، الباب 9 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 362 ، الباب 9 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .
( 3 ) الأمالي : 742 ، المجلس 93 .
( 4 ) المبسوط 1 : 82 - 83 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 347 - 348 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل .