تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وأمّا السمور [ 1 ] والقاقم والفنك والحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
شرح
ممكن فالروايات الواردة في جواز الصلاة في الفنك والسنجاب لتعارضها بالموثقة التي لا يمكن رفع اليد عنها لا يمكن الاعتماد عليها . ولكن لا يخفى ما فيه فإنّه إذا وقع السؤال من أمور متعددة وأعرض المجيب عن الجواب بخصوص تلك الأمور وأجاب بالعام الذي يدخل فيه الأمور المذكورة وغيرها فلا استهجان في تخصيص ذلك العام في بعض ما ورد في السؤال بدليل قام على خصوصه والمقام من هذا القبيل والمتحصل لا يبعد الالتزام بجواز الصلاة في السنجاب .

لا تجوز الصلاة في أجزاء السمور والقاقم والفنك والحواصل

[ 1 ] يظهر من الماتن وجود الخلاف في جواز الصلاة في كل من السمور والقاقم والفنك والحواصل كما هو مقتضى التعبير بالأقوى ، والخلاف في السمور محقق حيث اختاره الصدوق قدّس سرّه في المقنع « 1 » ، ويظهر ذلك من المحقق في المعتبر حيث إنه استدل على الجواز بصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : « لا بأس بالصلاة فيه » « 2 » وصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك « 3 » . وقال : طريق الخبرين أقوى من تلك الطريق
هامش
( 1 ) المقنع : 79 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 350 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 352 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل .