( مسألة 11 ) استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب [ 1 ] لبطلانها وإن لم يكن ملبوسا .
شرح
وانتقل إلى يد المسلم مع احتمال أنّ المسلم قد أحرز تذكيته .
وقد يقال لو قيل بأنّ جريان يد الكافر على الجلد واللحم وغيرهما لو كان أمارة على عدم التذكية يحكم بحلية الشقص الذي بيد المسلم وحرمة الشقص الذي بيد الكافر ؛ لأنّ مطلق الأمارة لا تثبت لوازمها فيؤخذ في كل شقص بما هو مقتضى اليد ، نظير اعتبار الظن بالقبلة فإنّه لا يثبت دخول الوقت .
ولكن لا يخفى أنّ يد المسلم أمارة على تذكية الحيوان الذي أخذ منه الشقص ويد الكافر أمارة على عدم تذكيته فلا يكون في البين إلّا تعارض الأمارتين بالإضافة إلى شيء واحد ، بل مدلول الأصلين أيضا إذا كانا على التناقض يتعارضان كما قرر في محله . وعلى ذلك فلو كانت يد المسلم أمارة على التذكية دون يد الكافر تثبت بيد المسلم تذكية الحيوان فيجوز أخذ الشقص الآخر من يد الكافر أيضا لإحراز تذكيته من غير أن يجري فيه الاستصحاب في عدم التذكية .
حمل أجزاء الميتة مبطل للصلاة
[ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك من استظهارها من موثقة ابن بكير « 1 » الواردة في عدم جواز الصلاة في أجزاء وتوابع ما لا يؤكل ، وكذا في استظهاره من الرواية الواردة فيمن يصلي ومعه فأرة المسك « 2 » .هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة : 71 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 433 ، الباب 41 من أبواب لباس المصلّي .