تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
لا يقال : قد ورد في موثقة ابن بكير اشتراط التذكية في جواز الصلاة في أجزاء مأكول اللحم كما هو ظاهر قوله عليه السّلام : « فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي وقد ذكاه الذبح » « 1 » . وهذا لا يجتمع مع ما ورد في صحيحة الحلبي « 2 » من جواز الصلاة حتى في أجزاء المأكول لحمه الميتة إذا لم تحلها الحياة . فإنه يقال : مثل صحيحة الحلبي يوجب تقييد كل شيء منه بما إذا كان الشيء ممّا تحلها الحياة ، وربّما يجاب عن ذلك بأنّ جواز الصلاة في كل شيء من مأكول اللحم متعلق على ذكاته فمع عدم التذكية لا يجوز الصلاة في كل شيء منه ، وهذا لا ينافي جواز الصلاة في بعض الشيء منه ، نظير ما يقال في قولهم عليهم السّلام : إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء « 3 » . فإنه ليس مفهومه أنّه إذا لم يبلغ قدر كرّ ينجسه كل شيء . وبتعبير آخر ، تعليق العموم على شرط مقتضاه انتفاء العموم مع انتفاء الشرط الملازم لثبوت نقيضه وهو ثبوت القضية المهملة لا ثبوت الكلية المخالفة كما بيّن في بحث مفهوم الشرط . وعلى الجملة ، الشرط راجع إلى جواز الصلاة في كل شيء من الحيوان المأكول لحمه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل . ( 2 ) تقدمت في الصفحة السابقة . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 158 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 83 | الميرزا جواد التبريزي