تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
واقعة على لباسه ، بل حتى عرقه وريقه - وإن كان طاهرا - ما دام رطبا ، بل ويابسا
شرح
اللبس ، وذلك بقرينة ذكر البول والروث على التقريب المتقدم ، ويدل على ذلك أيضا بعض الروايات كرواية إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب : « لا تجوز الصلاة فيه » « 1 » ومثل هذه الرواية تصلح للتأييد حيث إنّ في سندها خلل لعدم ثبوت توثيق لعمر بن علي بن عمر بن يزيد - قد يقال إنّ عدم استثناء القميين من رجال نوادر الحكمة دليل على وثاقته ، ولكن كما ذكرنا أنّ عدم الاستثناء لا يدل على التوثيق بل غايته عدم ثبوت ضعف من لم يستثنوه من رجالها وعدم ثبوت الضعف أعم كما هو ظاهر ، وأمّا إبراهيم بن محمد الهمداني فإنه وإن روى الكشي في ترجمة أحمد بن إسحاق القمي ، عن محمد بن مسعود ، قال حدثني علي بن محمد ، قال حدثني محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الرازي ، قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل فقال لنا : الغائب العليل ثقة وأيوب بن نوح وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة وأحمد بن إسحاق ثقات جميعا « 2 » . ولكن في الطريق أيضا أبو محمد الرازي - لو لم نقل بعدم ثبوته في حق إبراهيم بن محمد الهمداني أيضا . نعم ، ورد في صحيحة محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أساله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 346 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 . ( 2 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 831 ، الحديث 1053 .