تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( مسألة 12 ) إذا صلى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة [ 1 ] نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزي ، وأمّا إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة .
شرح
نعم ، إذا كان المحمول من ميتة غير ذي النفس كما إذا كان سمكا ففيه تأمل كما تقدم .

الصلاة في الميتة جهلا لا يوجب الإعادة

[ 1 ] المراد من الجهل الغفلة فإنّ الصلاة مع وقوعها في الميتة ثوبا حتى ساترا أو حملا مع الغفلة محكومة بالصحة كما هو مقتضي حديث « لا تعاد » « 1 » . نعم ، مع الالتفات والشك فمقتضى الاستصحاب في عدم تذكية الحيوان المأخوذ منه هو بطلان الصلاة لما تقدم من اشتراط كون ما مع المصلي مذكى معتبر وإن لم يثبت بالاستصحاب في عدم التذكية كونه ميتة ، وأمّا إذا صلى في الميتة نسيانا فإن كانت الميتة من ذي النفس السائلة يحكم ببطلان الصلاة ؛ لأنّ صورة نسيان النجاسة خارجة عن حديث : « لا تعاد » بالتخصيص وهذا إذا كان الميتة التي وقعت الصلاة فيها مما تتم فيها الصلاة ، وأمّا إذا لم تكن ممّا تتم فيه الصلاة فلا تكون نجاسته مانعة عن صحة الصلاة بل جهة النجاسة معفو عنها حتى في غير حال النسيان وجهة كونه ميتة مورد لحديث : « لا تعاد » وإن كان الميتة من غير ذي النفس فصورة نسيانها كصورة الجهل داخلة في الحديث فيحكم بصحتها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .