تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة [ 1 ] سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه ، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه ممّا ليس له نفس سائله على الأحوط ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا .
شرح
الزكاة والخمس يخرج عن ضمان باقي الثمن ؛ لما تقدم من أنّ دفع البدل معاوضة قهرية . وعلى كل ، فلو صلّى في الثوب المشترى ولو قبل الخروج عن الضمان صحت صلاته ، والظاهر أنّ هذه الصورة خارجة عن فرض المتن وفرض غير المؤمن في البايع ، فإنّ المؤمن يملك المدفوع بتمامه كما هو مقتضى أخبار التحليل ، وحيث إنّ الخمس قد تلف ليكون على ذمة المشتري ، وإذا اشتراه بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة بأن كان الثمن نفس ما تعلق به الخمس أو الزكاة فإن أدى الخمس أو الزكاة من مال آخر صحت صلاته فيه ، وقبل إخراجهما ففي مقدار الزكاة والخمس المعاملة باطلة فلا يجوز الصلاة في ملك الغير . نعم إذا كان بايع الثوب مؤمنا يصحّ شراء الثوب بتمامه كما هو مقتضى أخبار التحليل ولكن خمس الثوب ملك لأرباب الخمس فتكون الصلاة في ثوب سهم منه ملك الغير فتكون الصلاة في ثوب الغير .

الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة

[ 1 ] لا تجوز الصلاة فيما يكون من أجزاء الميتة بلا خلاف يعرف ، ويشهد لذلك صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : « لا ولو دبغ سبعين مرة » « 1 » وهذه وإن لا تعمّ غير الجلد إلّا أنّ في صحيحة محمد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل .