تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( مسألة 7 ) إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة [ 1 ] وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة وإلّا فيشتغل بها في حال النزع . ( مسألة 8 ) إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب [ 2 ] بل عن بعضهم أنه
شرح
[ 1 ] والوجه في ذلك أنّ الغافل أو الناسي إذا تذكر أو علم بالغصب في الأثناء وكان الغصب هو الساتر كان له ساتر آخر ، كما إذا لبس السروال المغصوب مع القميص المباح لم يكن فعله حراما إن نزع السروال فورا لعدم حرمة اللبس حال غفلته أو نسيانه ، بل ولا زمان نزعه لاضطراره بذلك التصرف والمفروض أنّ مع النزع عورته مستورة بالقميص المباح ، وكذا إذا كان جاهلا بالغصب بالجهل البسيط ؛ لأنّ مقتضى حديث « لا تعاد » « 1 » عدم الإعادة من الخلل السابق والخلل في آن الالتفات غير موجود ؛ لأنّ المفروض كون القميص ساترا إلّا أن يقال الساتر الفعلي آن الالتفات هو المغصوب ، وأما إذا لم يكن له ساتر آخر عند العلم ففي سعة الوقت تقطع الصلاة ويصلي في ساتر مباح ولو فيما إذا أدرك من الوقت ركعة ، وإن لم يمكن إدراك ركعة أيضا أتّمها مع النزع فورا لاضطراره إلى ذلك التصرف ، والمفروض سقوط الستر عن الاشتراط لعدم التمكن منه والتكليف بالصلاة غير ساقط .

إذا استقرض ثوبا ونوى عدم أداء عوضه فهو من المغصوب

[ 2 ] ما ذكراه بعيد جدا فإنه مع تحقق القرض واقعا يعني التمليك مع ضمان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .