تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
( مسألة 7 ) لو أذّن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما [ 1 ] . ( مسألة 8 ) لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان ، نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة [ 2 ] .
شرح
يؤذن به إلّا رجل مسلم عارف » « 1 » فالارتداد في زمان قصير كالآنات لا يمنع عن إتمام ما أتى به من الأذان والإقامة بعد توبته ورجوعه إلى الإسلام ولا فرق بين المرتد الملي والفطري إذا بنى على قبول توبة المرتد الفطري وصيرورته مسلما بعد توبته ، ولو بنى على حبط الأعمال السابقة وإلغائها فأيضا لا فرق بينهما .

يستحب إعادتها لمن أذن منفردا ثم بدا له الإمامة

[ 1 ] كما يدل على ذلك موثقة عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلى جماعة هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : « لا ، ولكن يؤذن ويقيم » « 2 » والالتزام بإعادتهما من الإمام فقط وكون الإعادة استحبابا وشرطا في كمال الجماعة لا احتياطا وجوبيا حتى بالإضافة إلى إعادة الإقامة وحتى بناء على ما ذكره الماتن بالإضافة إلى اعتبار الإقامة في الصلوات محل تأمّل .

يعيد المصلي الإقامة لو أحدث أثناءها دون الأذان

[ 2 ] قد تقدّم الكلام في ذلك في ذيل المسألة السادسة فراجع ، ولكن الجمع بين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 431 ، الباب 26 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 432 ، الباب 27 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل .