( مسألة 3 ) يسقط الأذان والإقامة في موارد : أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما [ 1 ] ولم يكن حاضرا حينهما وكان مسبوقا ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال .
شرح
أوّلا حتى يكون ظاهرها اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت بترتيب فوتها كما يشير إلى ذلك عبارة الماتن قدّس سرّه لمن أراد الإتيان بها في دور واحد ، أو أنّ المراد من « أولهن » أوّل ما يريد قضائها من تلك الصلوات حين القضاء المعبر عنه مجلس القضاء ؟ الظاهر هو الثاني حيث ظاهر الصحيحة عدم الحاجة إلى تكرار الأذان في البقية بعد الاتيان بالأولى بالأذان والإقامة عند قضاء الصلوات المتعددة ، وأنه لو كان قضاؤها في أوقات مختلفة وتعدد مجلس القضاء يفعل ذلك في قضاء الصلاة الأولى لا أنّ الأذان يختص فقط بالفائتة أوّلا بحيث لا يتكرّر الأذان وإن تكرّر مجلس قضائها .
وعلى الجملة ، فالظاهر من الصحيحة هو البدء بالأذان والإقامة لأوّلهن في القضاء لا لأولهن عند الفوت .