تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
( مسألة 2 ) لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى فله أن يؤذّن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة [ 1 ] .
شرح

في أذان وإقامة الفوائت

[ 1 ] ويدلّ على ذلك صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها وصلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة « 1 » . وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك ؟ قال : « يتطهّر ويؤذن ويقيم في أولهن ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته » « 2 » ومقتضى ظاهرهما أنّ الحكم جار في كل وقت يقضي المكلف فيه الصلوات المتعددة التي قضاؤها على عهدته ، فلو قضى عدة منها في وقت وعدة منها في وقت آخر يكون له في الوقت الآخر أيضا الأذان والإقامة لأولهن ثمّ يأتي بالباقي بالإقامة . ويقع الكلام في جهتين : الأولى : مع قطع النظر عن الروايتين ونحوهما هل كان مقتضى ما دل على مشروعية الأذان لكل صلاة مشروعيته لكل صلاة يقضيها أم ليس في البين ما يدل على مشروعية الأذان لكل صلاة قضائية ؟ الظاهر أنّ بعض ما دل على مشروعية الأذان والإقامة لكل صلاة يعمّ الأدائية والقضائية كقوله عليه السّلام في صحيحة صفوان بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 254 ، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 3 .