ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه [ 1 ]
شرح
يؤذن لم يجزئه إلّا بالأذان » « 1 » والمراد من النفي نفي مرتبة الأفضلية ، وإلّا فقد تقدّم إجزاء إقامة واحدة بغير أذان بناء على أنّ المراد من الإقامة الواحدة الإقامة بمرة واحدة لا الإقامة بغير أذان .
وعلى الجملة ، لا يبعد الالتزام باستحباب الإقامة واحدة واحدة فيما إذا أذن لصلاته ولو مثنى مثنى ، وفيما لو لم يؤذّن فإنّه لا بد من كون الإقامة مثنى مثنى ، بل يمكن أن يقال في صورة ترك الأذان فيجزي الإقامة واحدة واحدة في غير التكبيرة ، وأمّا التكبيرة فلا بد من أن تكون مثنى ويستدل على ذلك بصحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الإقامة مرة مرّة إلّا قول اللّه أكبر اللّه أكبر فإنه مرتان » « 2 » وبها يرفع اليد عن إطلاق صحيحة معاوية بن وهب « 3 » بالإضافة إلى التكبيرة في الإقامة حيث بإطلاقها تدل على كفاية الواحدة في التكبيرة أيضا ، ولكن الحمل على اختلاف مراتب الاستحباب يمنع عن الالتزام بالتقييد .
يستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه
[ 1 ] ظاهر بعض الأصحاب كصاحب الوسائل قدّس سرّه وجوبها عند ذكره صلوات اللّه عليه وآله حيث عنون الباب بوجوب الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله كلّما ذكر في أذان أو غيره وأورد في الباب صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام المروية في الفقيه والكافي وأشار إلى ما يدل على ذلك في التشهد والذكر حيث ورد فيها قال : « وصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله كلّماهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 423 ، الباب 20 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 425 ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 .
( 3 ) المتقدمة في الصفحة السابقة .